لعموم خبر صفوان المتقدم (1)، وموثقتي ابني عمار وبكير، الأولى: في كم أقصر الصلاة؟ فقال: " في بريد، ألا ترى أن أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفات كان عليهم التقصير؟! " (2).
والثانية: عن القادسية أخرج إليها أتم أم أقصر؟ قال: " وكم هي؟ " قال:
هي التي رأيت. قال: " قصر " (3).
قال في المغرب: القادسية موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر ميلا (4).
دلت بعمومها على وجوب التقصير في الأربعة الممتدة، لم يعمل بها في غير الراجع ليومه لأجل المعارض والمضعف - كما يأتي - فبقي الباقي.
وخصوص الرضوي المنجبر ضعفه بما سبق، حيث قال: " فإن كان سفرك بريدا واحدا وأردت أن ترجع من يومك قصرت، لأن ذهابك ومجيئك بريدان " إلى أن قال: " فإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ، ولم ترد الرجوع من يومك، فأنت بالخيار إن شئت أتممت وإن شئت قصرت " (5).
ولا يضر عدم صراحة قوله " قصرت " في الوجوب، لأنه يصير صريحا بعد تذييله بما ذيل به من إثبات الخيار لو لم يرجع، لأن التفصيل قاطع للشركة، بل مفهوم الذيل أيضا كاف في نفي الخيار وإثبات الوجوب مع الرجوع في اليوم.
وبذلك يدفع استصحاب وجوب التمام، ويخصص عموم ما دل على أنه لا قصر في أقل من الثمانية.
وقد يستدل أيضا بموثقة محمد: عن التقصير، فقال: " في بريد " قلت: