رجع في يومه. وبما دل على أن القصر في مسيرة يوم أو بياض يوم، حيث إن المستفاد منه أن القصر إنما هو إذا كان يومه سائرا، وهو يتحقق بأحد الأمرين: مسير ثمانية فراسخ، أو أربعة مع الرجوع في اليوم.
أقول: في كل من الاستدلال بأكثر أخبار الثمانية وما بمعناها، والجمع والاستشهاد نظر.
أما الأول فلأن من الأخبار المذكورة ما أناط تحتم القصر على الثمانية وما بمعناها كمعتبرة الفضل (1)، وصحيحة زرارة ومحمد (2)، وصحيحة ابن يقطين (3)، ومنها ما يحتمل ذلك حيث يبين الحكم بالجملة الخبرية المحتملة للوجوب، كموثقة سماعة ورواية البجلي (4). وشئ منهما لا ينافي جواز التقصير في الأقل من ذلك فلا ينافي التخيير.
ومنها ما يحتاج إلى تقدير، وهو كل ما جعل التقصير في البريدين أو مسيرة يوم، أو نحوهما، كحسنة الكاهلي (5)، وصحيحتي الخزاز وأبي بصير (7)، وموثقة العيص (6)، وغيرها، فإنه لا شك في أنها لا يستقيم إلا بتقدير نحو قوله:
شرعية التقصير، أو جوازه، أو وجوبه، أو حد أحدها، فيحتمل أن يكون بيانا لحد الوجوب، فلا ينافي التخيير.
نعم يتم استدلا لهم بموثقة الساباطي ومرسلة ابن بكير المتقدمتين (8).
أما الأولى فلدلالتها على انتفاء المسافرة - المراد منها ما يشرع معه التقصير -