ج: المغتفر في هذا المقام لادراكه الركعة هو التباعد. وأما سائر الشرائط كعدم الحائل وعدم علو الإمام فلا دليل على اغتفاره، فلا يجوز الايتمام مع الحائل أو العلو ثم المشي إلى مكان ارتفع فيه المانع بعد الركوع، لعموم أدلة مانعيتهما، وعدم ما يصلح للتخصيص، فإن المتبادر من الأخبار ليس إلا اغتفار التباعد بل الظاهر من دخول المسجد الوارد في الأخبار عدم مانع آخر، لتساوي سطح المسجد الواحد، وعدم الحائل فيه غالبا في المساجد المتداولة في هذه الأعصار.
د: قد أشرنا هنا إلى مسألة أخرى هو: جواز المشي في الصلاة إلى القبلة أو الخلف لالتحاق صف أو إتمامه أو ضيق مكان أو غير ذلك. وهو كذلك، للأصل، وعدم المانع، حتى لو عد فعلا كثيرا، لعدم ثبوت مبطلية ذلك بإجماع إلا إذا انمحت به صورة الصلاة.
وتدل عليه صحيحة محمد الأخيرة أيضا، وصحيحة علي: عن القيام خلف الإمام ما حده؟ قال: " إقامة ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم وتأخر فلا بأس " (1).
وموثقة سماعة: " لا يضرك أن تتأخر وراءك إذ وجدت ضيقا في الصف فتتأخر إلى الصف الذي خلفك، وإن كنت في صف فأردت أن تتقدم قدامك فلا بأس أن تمشي إليه " (2) وغير ذلك.
ومقتضى غير الأولى جواز التأخر أيضا، فما في الأولى يتحمل الكراهة.
والأولى أن لا يكون ذلك حالة الذكر الواجب.
ه: لو كان الداخل قد دخل المسجد من قدام الإمام جاز له التكبير والمشي قهقرى إن أمكن ما لم تنمح به صورة الصلاة، للاطلاق.
و: يستحب أن يجر الماشي في هاتين المسألتين رجليه على الأرض ولا يتخطى،