عليه (1).
لصحيحة أبي بصير: سئل عن القنوت يوم الجمعة فقال: " في الركعة الثانية " فقال له: حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت: في الركعة الأولى، فقال: " في الأخيرة " وعنده ناس كثير، فلما رأى غفلة منهم قال: " يا محمد هو في الركعة الأولى والأخيرة " قلت: جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال: " كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع، والأخيرة بعد الركوع " (2).
وصحيحة زرارة وفيها بعد ذكر صلاة الجمعة: " وعلى الإمام فيها قنوتان، قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع " (3) وموثقة سماعة: " أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل الركوع، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود " (4).
والمرويين في العلل والعيون في صلاة الجمعة: فإن قال: فلم جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة، ولم جعل في الركعة الثانية القنوت بعد القراءة "؟ (5) الحديث.
خلافا للمحكي عن الإسكافي والمفيد والمختلف والمدارك، فقالوا: إن قنوتها واحد في الأولى قبل الركوع (6); لظواهر المستفيضة، كصحاح ابن عمار (7)،