فلا يضر عدم استفادة المراد من الأولى من الأخبار المتقدمة. بل قيل باستفادته منها أيضا (١); لدلالة تتبع النصوص على أن المراد بالأولى مطلقا المستحق للميراث، كما في المرسل: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: " يقضيه أولى الناس به " (٢).
فقد أطلق الأولى وأراد الأولى بالميراث.
ولذا ورد في الصحيح مثله مبدلا لفظة " به " بقوله " بميراثه " (٣).
وكما في صحيحة الكناسي المتقدمة.
ولكن فيه نظر; إذ قد ورد في النصوص الأولى مطلقا بمعنى آخر أيضا، قال الله سبحانه: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾ (4).
وفي الخبر: قال النبي صلى الله عليه وآله: " ألست أولى بكم من أنفسكم " (5).
وكون المراد به في المرسل ذلك ممنوع; فإنه لا يقضيه الأب والجد والأم وباقي المستحقين للميراث غير الابن الأكبر، عند الأكثر، وظاهر أنه ليس بالأولى بالميراث مطلقا. ومنه يعلم أن وروده في الصحيح أيضا لا يخلو عن تجوز. وكذا لا نسلم أن المراد منها في صحيحة الكناسي الأولى بالميراث خاصة وإن كان كذلك واقعا.
ب: قد ظهر مما ذكر أولوية كل طبقة مقدمة في الإرث على المتأخرة فيها.
وأما أهل كل طبقة واحدة فقالوا فيهم: الأب أولى من الابن، والجد للأب