وأما في المجهول فتقول ما في هذه الصحيحة أيضا: " وإذا كنت لا تدري ما حاله فقل: اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ".
ونحوه في الرضوي (1).
وظاهر الأمر في هذه الأخبار الخالية عن المعارض الوجوب، كما هو مذهب جماعة (2).
ولا يعارض المجهول ما في صحيحة زرارة ومحمد السابقة " المستضعف والذي لا يعرف مذهبه " لأنه ليس صريحا في المجهول; لاحتمال كون قوله: " لا يعرف " بصيغة الفاعل، ويكون بيانا للمستضعف، أي: لا يعرف الحق الذي هو مذهبه حقيقة.
وقيل بعدم الوجوب في الأول; لأن التكبير عليه أربع، وبها يخرج عن الصلاة (3).
وفيه - مضافا إلى أنه لا يتعين وقوع الدعاء وجوبا بعد الرابعة، وإلى أنه لا ضير في وجوب هذا الدعاء بعد الخروج -: منع كون التكبير هنا أربعا. وأما الأخبار الدالة عليها فكما مر واردة في المنافق، وصدقه على كل مخالف غير معلوم، فتخصيص المخالف من أخبار الخمس لا دليل عليه، وعدم معلومية التفرقة بين المنافق والمخالف غير ضائر، وإنما الضائر معلومية عدم التفرقة، وهي غير حاصلة.
وظاهر تصريحات القوم كون هذه الدعوات في هذه الصلاة بعد الرابعة.
ولا بأس بالقول باستحبابه; لذلك.
المسألة الثامنة: تجب في هذه الصلاة مضافا إلى ما مر أمور: