ومرسلة المقنع: " لا يجوز للرجل أن يصلي على جنازة بنعل حذو " (1).
ونحوه الرضوي (2)، إلا أنه عبر بقوله: " ولا يصلي ".
ولضعف الرواية سندا وقصورها دلالة على الحرمة حتى الوسط - لاحتمال إرادة تساوي الطرفين من الجواز - لا يثبتان سوى الكراهة الموجبة لاستحباب الترك، فالقول بالمنع - كما عن المقنع - ضعيف.
واستحباب نزع الحذاء إما يشمل جميع النعال حتى العجمية ونحوها، أو يدل على استحباب نزعها أيضا بالفحوى، أو عدم الفارق، فيستحب نزعها أيضا.
ويستثنى الخف; لما مر.
وصرح جماعة باستحباب التحفي (3)، واستدلوا عليه ببعض الوجوه الضعيفة، إلا أن يحكم به بفتواهم، حيث إن المقام يتحمل المسامحة.
ومنها: رفع اليدين بالتكبيرات الخمس أجمع، إجماعا محققا، ومحكيا مستفيضا، في الأولى (4)، ووفاقا للمحكي عن والد الصدوق (5)، والتهذيب والاستبصار (6)، والمعتبر والشرائع والنافع (7)، والمنتهى والإرشاد وغيرهما، من كتب الفاضل (8)، وظاهر المدارك وشرح الإرشاد والذخيرة والحدائق (9)، وجمع آخر من