الخلاف (1); لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج بعده كما في بعض الأخبار (2)، ومولانا الرضا عليه السلام خرج بعده (3).
ولصحيحة زرارة: " أذانهما طلوع الشمس، فإذا طلعت خرجوا " (4).
وموثقة سماعة: عن الغدو إلى الصلاة في الفطر والأضحى، فقال: " بعد طلوع الشمس " (5).
والمروي في الإقبال: " لا تخرج من بيتك إلا بعد طلوع الشمس " (6).
وعن المفيد أن وقته قبل الطلوع (7)، ولا مستند له واضحا، وما مر يرده، ونسب إلى ظاهر جوامع الجامع للطبرسي أيضا (8)، ولا ظهور له فيه.
ومنها: أن يسجد على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه، إظهارا لمزيد التذلل فيها; وعليه تدل جملة من الصحاح وغيرها (9).
بل يستحب أن يصلي على الأرض بحيث لا يكون تحته بساط ولا بارية ولا حصير; لصحيحة معاوية وفيها: " لا تصلين يومئذ على بساط ولا بارية " (10) وأخرى وفيها - في صلاة العيد -: " ولا يصلى على حصير ولا يسجد عليه " (11).