وبمضمونها رواية الوراق (1).
ويؤيده الرضويان المصرحان برفع اليد في التكبيرة الأولى (2).
ويرد; بعد الجواب عن الرضويين بعدم الدلالة إلا بمفهوم الوصف الذي ليس بحجة، سيما مع احتمال كون الرفع في تكبيرة الإحرام آكد وأشد استحبابا; أن الفعل مقدم على الترك عند التعارض، سيما إذا كان الترك بالفعل الذي لا يعارض القول، سيما في مقام الاستحباب الذي يجوز تركه ولو دائما، سيما إذا كان موافقا لعمل أكثر العامة، بل رؤسائهم كأبي حنيفة ومالك والثوري (3)، بل الجميع في ذلك العهد، كما يستفاد من رواية يونس، سيما إذا كان رواية الفعل متأخرة عن الترك حيث إن رواية يونس عن الرضا عليه السلام والبواقي عن الصادق عليه السلام، والأخذ بالأحدث من المرجحات المنصوصة.
ومنه ظهر أن أدلة الاستحباب عن المعارض خالية، ولو سلم فهي راجحة.
فترجيح المخالف بموافقة الشهرة وحكاية الإجماع ضعيف، كيف؟! مع أنهما بنفسهما ليستا بحجة، والشهرة المرجحة إنما هي في الرواية، وهي هنا مفقودة، بل ليست إلا الفتوى، ومع ذلك ليست هي أيضا إلا المحكية.
ومنها: وقوف المصلي موقفه حتى ترفع الجنازة; للشهرة، وروايات حفص (4)، ويونس (5)، والرضوي (6).
وفي الأخير: " ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال ".
ومقتضى إطلاقاتها شمول الحكم للإمام، والمأموم، والمنفرد.