مع أنا نقول: إنه لا علم لنا بلزوم خروج الأكثر أيضا، لإمكان كون أزمنة ظهور القائم عليه السلام أكثر بكثير من جميع تلك الأزمنة، بل هو الظاهر من الأخبار، يل يحتمل أن تكون في جميع أزمنة الغيبة للإمام بلاد وأصحاب كثيرة يقيمون الجمعة، كما يستفاد من بعض الحكايات (1).
هذا كله مع أن كل ذلك إذا قلنا بوضع صلاة الجمعة للأعم. ولكن إذا قلنا بالوضع للصحيحة، كما هو مذهب كثير من الأصحاب، أو قلنا بأن خصوص الجمعة اسم لما فعل مع الإمام، كما عن القاضي وبعض آخر، وهو المحتمل، فلا ينفع الاستدلال بالآية والأخبار أصلا، بل اللازم إبطال هذين الأمرين، ويكون جميع تلك الاستدلالات تطويلا بلا طائل، وسكوتا عما يقول الخصم.
وقد يستدل أيضا بروايات أخر بينة الوهم لا فائدة في التعرض لها.
المسألة الثالثة: وإذا ثبت في المسألة السابقة انتفاء الوجوب العيني للجمعة مع عدم حضور الإمام أو نائبه، فهل ينتفي عنها الجواز أيضا؟ بمعنى تجويز الشارع فعلها بدلا عن الظهر، ومعناه الوجوب التخييري، وإلا فلا معنى للجواز بمعنى تساوي الطرفين مطلقا فيها.
أم لا ينتفي بل تجوز؟.
الأول الأظهر، وفاقا لظاهر المفيد في الإرشاد (2)، والسيد في المواضع الثلاثة المتقدمة (3)، والشيخ في الجمل (4)، وصريح الحلي والديلمي وابن حمزة