والخامس. بمنع توقف الخطبة لهم على ذلك، فإنه يصدق بمجرد الخطبة في محضر منهم.
نعم يستحب الإصغاء إجماعا; له، ولبعض ما مر، وللمروي في الدعائم:
" يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم ويصغون إليه " (1).
المسألة الحادية عشرة: لا خلاف في مرجوحية الكلام للإمام والمأمومين في أثناء الخطبة، وتدل عليها المستفيضة: كصحيحة محمد: " إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من خطبته، فإذا فرغ تكلم ما بينه وبين ما أن تقام الصلاة " (2).
والمرويات في قرب الإسناد: أحدها: " يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، وفي الفطر والأضحى والاستسقاء " (3).
والثاني. " إن عليا كان يكره رد السلام والإمام يخطب " (4).
والثالث: " ورجل شهدها - أي الجمعة - والإمام يخطب فقام يصلي، فقد أخطأ السنة " (5).
والمستفيضة المصرحة بأنه: " لا كلام والإمام يخطب " (6) وأنه: " لا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر " (7).