مر كلا أو بعضا. أولا كما عن نهاية الإحكام (1)، وظاهر المدارك والذخيرة:
التردد (2)، للأصل.
الحق هو الثاني; لما ذكر، وعدم دلالة شئ مما مر على الوجوب حتى موثقة سماعة، لجواز أن يراد بالإمام فيها مطلق من يتبع ولو في أمر أو نهي، مع ما مر من الإجمال في معنى قوله " يخطب ".
المسألة السابعة: ويجب الفصل بينهما بجلوس، على الأشهر الأظهر; لقوله عليه السلام في صحيحة عمر بن يزيد: " وليقعد قعدة بين الخطبتين " (3) المؤيد بصحيحة ابن وهب السابقة (4).
والتأسي.
وقوله في موثقة سماعة بعد الخطبة الأولى: " ثم يجلس ثم يقوم " (5).
وفي حسنة محمد - أو صحيحته - بعد ذكر الخطبة والأمر بالقراءة: " ثم تجلس قدر ما يمكن هنيئة ثم تقوم " (6).
وفي صحيحة محمد بن النعمان في خطبة أمير المؤمنين عليه السلام بعد الخطبة الأولى: " ثم جلس قليلا ثم قام " (7).
وفي مرسلة الفقيه بعد ذكر الخطبة الأولى: " ثم يجلس جلسة خفيفة ثم