البحث الخامس في سائر ما يتعلق بهذا الباب وفيه مسائل:
المسألة الأولى: يستحب في صلاة العيدين زيادة على ما مر أمور:
منها: أن يصلي في مكان بارز - أي غير مسقف - بالإجماع; له، ولصحيحة أبي بصير: " لا ينبغي أن تصلي صلاة العيد في مسجد مسقف ولا في بيت، إنما تصلي في الصحراء أو في مكان بارز " (1).
وأن يكون مكانا يرى فيه آفاق السماء; للمستفيضة من الأخبار (2).
والأفضل الإصحار بها أي الخروج إلى الصحراء، بالإجماع كما نقله جماعة (2); وهو الدليل عليه، مضافا إلى المعتبرة، كمرفوعة محمد: " السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام " (4).
وصحيحة معاوية: " وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين بردا، ويعتم، شاتيا كان أو قائظا، ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء، ولا يصلي على حصير ولا يسجد عليه " (5).