صرح الشيخ في النهاية بالوجوب (1)، وحكي عن المفيد أيضا (2)، وفي المعتبر والنافع والشرائع: الوجوب في غير المرأة (3)، وفي المدارك: أنه المشهور مطلقا (4)، بل عن ظاهر الغنية الإجماع في غير المرأة (5)، وعن الإيضاح في غيرها وغير العبد والمسافر (6)، وفي شرح القواعد: نفي الخلاف عن الوجوب على الأعمى والمريض والكبير والأعرج ومن هو على رأس أزيد من فرسخين (7)، وفي التذكرة: على المريض والممنوع للمطر والخوف (8)، وفي المنتهى: على المريض (9)، وفي المدارك: نفي الخلاف عنه في البعيد (10).
لعمومات وجوب الجمعة.
واختصاص ما دل على وضعها عنهم - بعد ضم بعضها إلى بعض - بإفادة وضع وجوب الحضور عليهم إليها، لا مطلقا، وإلا لما جاز فعلها لهم بدلا عن الظهر، وهو باطل إجماعا.
وخبر حفص المنجبر بالشهرة المحققة والمحكية: إن الله عز وجل فرض الجمعة على جميع المؤمنين والمؤمنات، ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها، فلا حضروها سقطت الرخصة، ولزمهم الفرض الأول، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم (11).