الشرعية، ولذا أطلقت الجمعة على الظهر في الأخبار، كما في صحيحة البقباق السابقة: " إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات " (1) بل هو الظاهر; إذ لو كان المراد صلاة الجمعة لكان التقييد بالجماعة لغوا، ولم يكن وجه لقوله: أحب أن يصليها في جماعة، فيكون الخبر تأكيدا لاستحباب الجماعة في ظهر الجمعة.
وإلى وجوب تخصيصها بما إذا كان إمام يخطب، أو مطلق الإمام بموثقة سماعة ومرسلة الكافي المتقدمتين، فيخص إما بإمام الأصل أو بالمجمل الموجب للخروج عن الحجية.
ولظاهر نهاية الشيخ والمختلف والذكرى (2)، و [البيان] (3) وأحد احتمالات كلام العماني والمبسوط والتبيان (4)، بل يحتمله كلام جمع آخر، كالغنية والموجز وشرحه للصيمري والمجمع والمراسم (5):
فتجوز من غير ذكر الأفضلية; لبعض ما مر بجوابه.
وللمحقق الثاني زاعما أنه مذهب جمهور القائلين بالجواز في زمن الغيبة، بل قال: لا نعلم أن أحدا من علماء الإمامية في عصر من الأعصار صرح بكون الجمعة في حال الغيبة واجبة حتما مطلقا أو تخييرا بدون حضور الفقيه (6)، وهو أحد احتمالات اللمعة والدروس (7):
فتجوز مع الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، ولا تجوز بدونه.
أما انتفاء العيني، فللإجماع المنقول (8)، بل المحقق.