البحث الرابع في كيفيتها وهي: ركعتان مطلقا، جماعة صليت أو فرادى، يكبر تكبيرة الإحرام لهما ثم يقرأ الحمد وسورة وجوبا، ثم يكبر خمسا بعد القراءة استحبابا على الأقوى، ويقنت عقيب كل منها كذلك، ثم يكبر ويركع ويسجد، ويقوم للثانية فيقرأ الحمد والسورة وجوبا، ثم يكبر أربعا استحبابا، ويقنت عقيب كل منها كذلك، ثم يكبر خامسة للركوع، ويتم الصلاة.
أما كونها ركعتين مطلقا فعلى الأشهر الأقوى; لمرسلة ابن المغيرة السابقة (1)، وصحيحة ابن سنان: " صلاة العيدين ركعتان بلا أذان وإقامة، وليس قبلهما ولا بعدهما شئ " (2) وسائر ما يأتي من الأخبار.
خلافا للإسكافي وعلي بن بابويه (3)، والتهذيب (4)، فيما إذا لحق خطبتي الإمام، فقالوا: إما أربع ركعات بعد استماع الخطبة إما بتسليمتين كالأول، أو تسليمة كالثاني، أو مخيرا بينها وبين الركعتين كالثالث، لرواية أبي البختري المتقدمة بردها (5).
وأما النية وتكبيرة الإحرام والقراءة وجوبا، فبالإجماع بل الضرورة.
وأما زيادة التكبير، فبالأول والأخبار.