وحملها على الأمر بتطويل الصلاة وإعادتها حتى يسكن يوجب صرف الأمر عن حقيقته; لعدم وجوب ذلك قطعا، فالأمر قرينة على إرادة التعليل، أو كونها غاية الوجوب، وبها تقيد الإطلاقات لو كانت.
ومقتضى التوقيت وجوب التلبس حين حدوث الآية، فإن وفى زمانها بها، وإلا فيتمها بعدها كما مر.
وأما في الزلزلة فلا وقت لها; للأصل، وعدم ثبوت الزائد في السببية عن أدلتها. فوقتها تمام العمر. ولا يجب الفور - للأصل - وإن استحب.
المسألة الثالثة: لو ترك صلاة أحد الكسوفين، فإن كان كليا قضاها مطلقا سواء علم به وتركها عمدا أو نسيانا أو اضطرارا، أو لم يعلم به.
وكذا إن كان جزئيا وعلم به حاله.
وإن كان جزئيا ولم يعلمه فلا قضاء عليه.
وفاقا للأكثر في الجميع كما صرح به جماعة (1)، بل عن جماعة التصريح بعدم الخلاف في الأول (2)، بل عن التذكرة (3)، وإطلاق عبارتي الانتصار والخلاف الإجماع عليه (4)، كما عن السرائر نفي الخلاف في الثاني ()، مع شمول إطلاق عبارتي الانتصار والخلاف له، وعن التذكرة نفي الخلاف عن الثالث (6)، بل عن القاضي التصريح بالإجماع فيه (7).
لنا على الأول: عمومات قضاء الفوائت المذكورة في مظانها. وتخصيص