كالافتتاح سبعا حتى يتوافق الافتتاحان.
ب: لا خلاف في وجوب السورة في الركعتين، ولا في عدم تعين سورة، ولا في أفضلية السور الثلاث: الأعلى والشمس والغاشية.
وإنما الخلاف في الأفضل منها في كل من الركعتين.
فعن الخلاف والسيد والمفيد والحلبي والقاضي وابن زهرة والمدارك وغيرهم:
أنه الشمس في الأولى والغاشية في الثانية (1); لصحيحتي معاوية وجميل المتقدمتين (2). إلا أن في الثانية زاد " وأشباههما " فليست صريحة في أفضليتهما، ومع ذلك لم تعين فيها وظيفة كل ركعة إلا بترتيب الذكر الضعيف دلالته.
وعن المبسوط والنهاية والمقنع والفقيه والنافع والقواعد والإرشاد وجمع آخر:
أنه الأعلى في الأولى والشمس في الثانية (3); لرواية الجعفي السابقة (4)، وصحيحة الكناني وفيها: " وتقرأ الحمد وسبح اسم ربك الأعلى، وتكبر السابعة، وتركع وتسجد، وتقوم، وتقرأ الحمد والشمس وضحاها " (5) الحديث.
وعن علي بن بابويه: أنه الغاشية في الأولى والأعلى في الثانية (6)، وعن العماني: نحوه في الأولى والشمس في الثانية (7); للرضوي: " واقرأ في الركعة الأولى