والقيام والاستقبال وغيرها، مع وجوبها إجماعا. مع أن بعد التسليم غايتها الإطلاق، فيجب تقييده بما مر.
المسألة الثالثة: مقتضى الأمر بالصلاة على الميت في أوامرها، والدعاء له في صحيحة ابن أذينة والفضيل: وجوب ذلك، أي الدعاء له، فلا مناص عنه.
ولا تضره صحيحة زرارة ومحمد: " ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت، تدعو بما بدا لك، وأحق الموتى أن يدعى له أن يبدأ بالصلاة على النبي " (1).
لأنها أعم مطلقا مما مر، فيجب التخصيص به.
ولا موثقة يونس: عن صلاة الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال:
" نعم، إنما هو تسبيح وتكبير، وتحميد وتهليل " (2).
لأن جهة إثبات هذه الأمور لا تنافي ثبوت الغير أيضا. وأما جهة نفي الغير التي هي الملحوظة في الرواية فإنما هي بالنسبة إلى الركوع والسجود; لأن انتفاءهما هو الصالح لعلية انتفاء الوضوء. ولو سلم العموم، فتكون أعم مطلقا مما مر أيضا، فتخص به.
ولكن لا يتعين في الدعاء له لفظ خاص، ولا موضع خاص; للأصل.
وكذا لا يتعين في الدعوات الأربع غير ما ذكر شئ خاص معنى أو لفظا، وفاقا للإسكافي (3)، وجماعة من المتأخرين، منهم: المدارك والذخيرة والحدائق (4)، ونسبه في الأول إلى الأكثر.
للأصل السالم عن المعارض الدال على الوجوب جدا، إلا الرضوي الآتي