ليس بحرام ولا مكروه; للأصل.
المسألة الثالثة: إذا أذن لصلاة الجمعة حرم البيع.
لا للآية الكريمة; لما عرفت من عدم صراحتها في أذان صلاة الجمعة.
ولا لمرسلة الفقيه: كان بالمدينة إذا أذن يوم الجمعة نادى مناد: حرم البيع لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة) (1) حيث إن ظاهره عموم ذلك الفعل حتى في زمان النبي والولي، وهما قررا المنادي على قوله، وتقريرهما حجة.
لمثل ما مر في الآية، فإن تخصيص الأذان بأذان صلاة الجمعة ليس بأولى من ارتكاب التجوز في الحرمة.
بل للإجماع المحقق والمحكي (2)، وكون الأمر بالشئ مستلزما للنهي عن ضده.
ومقتضى الأخير اختصاص الحرمة بمن وجبت عليه الجمعة وفي زمان وجبت، كما أن الثابت من الأول أيضا ليس الزائد عنه.
وكذا مقتضاهما الاختصاص بالبيع المانع عن الصلاة، فلا يحرم العقد المقارن للذهاب إليها، ولا المانع من إدراك الصلاة ولو بعد الأذان.
وكذا مقتضى الثاني حرمته قبل الأذان لو كان مانعا عن الإدراك، بل قبل الزوال لولا الإجماع على عدمها فيه مطلقا، وكذا حرمة غير البيع من أنواع المعاوضات بل مطلق الشواغل.
وهل يحرم على من لم تجب عليه الصلاة لو كان أحد طرفي المعاوضة وكان الآخر ممن تجب عليه؟.
قيل: نعم; لأنه معاون على الإثم (3).