فروع:
أ: يستحب التوجه بالتكبيرات المستحبة الافتتاحية في الصلوات اليومية هنا أيضا، كما صرح به في الذكرى (1); لعمومات استحبابها وإطلاقاتها كما تقدمت في موضعه.
وقال بعض مشايخنا الأخباريين بعدم استحبابها; للأصل، حيث إن المتبادر من الإطلاقات الفرائض اليومية.
واتفاق أخبار صلاة العيد على عدم ذكر هذه التكبيرات.
والمروي في العلل والعيون: فلم جعل سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ولم يسو بينهما؟ قيل: " لأن السنة في صلاة الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات فلذلك بدئ هنا بسبع تكبيرات، وجعل في الثانية خمس تكبيرات لأن التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات " (2).
قال: وقضية ذلك عدم الإتيان بالسبع الافتتاحية وإلا للزم الجمع بين العوض والمعوض عنه (3).
ويرد: بأن الأصل بالإطلاقات مدفوع، والتبادر الذي ادعاه ممنوع.
وعدم ذكرها في هذه الأخبار لا يدل على عدم الاستحباب بعد ذكرها في أخبار أخر، ولذا لا ينكر استحباب تكبيرات السجود ولا بعض مستحبات أخر، ولا وجوب ذكر الركوع والسجود ونحوها، مع عدم ذكرها في هذه الأخبار.
ورواية العلل لا تدل على أن السبع عوض عن هذه السبع وإلا لزم كونها ثمانا; لاستحباب تكبيرة الركوع في كل صلاة. بل يمكن أن يكون المراد أنه لما كان افتتاح الصلوات بشبع كان المناسب أن تكون التكبيرة الأولى التي هي أيضا