له، لأنه كان منافقا " (1).
والثاني: أن المراد بالأربع الإخبار عما يقال بين التكبيرات من الدعاء، فإن الخامسة ليس بعدها دعاء، كما تكشف عنه رواية أبي بصير: سأله رجل عن التكبير على الجنائز، فقال: " خمس تكبيرات " ثم سأله آخر عن الصلاة على الجنازة فقال: " أربع صلوات " فقال الأول: جعلت فداك، سألتك فقلت: خمسا وسألك هذا فقلت: أربعا، فقال: " إنك سألتني عن التكبيرة، وسألني هذا عن الصلاة " ثم قال: " إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات " (2).
هذا كله مع أن الإثبات مقدم على النفي، فلعل راوي الأربع لم يسمع الخامسة; لكونها منفردة عن الدعاء، وكونه بعيدا عن الإمام عليه السلام.
ثم إنه لا فرق في وجوب التكبيرات الخمس بين كون الميت مؤمنا أو مخالفا تجب عليه الصلاة; للعمومات المتقدمة المثبتة للوجوب، ولو بضميمة الإجماع المركب.
وأما ما مر من روايات تكبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعا، فإنما هو في المنافق، وصدقه على مطلق المخالفين غير معلوم، وإن أطلق عليهم في بعض الأخبار، ولكن الاستعمال أعم من الحقيقة، والمجاز غير منحصر في واحد.
المسألة الثانية: يدعى بين كل تكبيرتين بالدعاء إجماعا; له، وللمستفيضة بل المتواترة معنى من الأخبار (3).
وهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟.