وفيه نظر; لمنع كونه معاونا.
ثم لو وقع البيع أو غيره، فهل ينعقد ويصح وإن كان حراما؟.
يبتني على اقتضاء النهي في المعاملة للفساد وعدمه، ولما كان الحق عندنا هو الأول يكون فاسدا.
المسألة الرابعة.
إذا لم يكن إمام الجمعة ممن يصح الاقتداء به تخير المكلف - متى ألجأته التقية أو الضرورة إلى الصلاة معه - بين الصلاة أربعا قبل الفريضة، ثم يصلي معه نافلة، كما في روايتي الحضرمي (1) وابن سنان (2)، وبين أن يصلي معه ثم يتمها بركعتين بعد فراغه، كما في روايات أخر (3)، وفي الأفضل منهما تردد.
وروي وجه ثالث أيضا، وهو: الصلاة معهم نافلة ثم الصلاة أربع ركعات بعدها (4). والكل جائز.