وهو غير جيد; لأن مراد المستدل أن فعل النبي صلى الله عليه وآله في هذا الوقت يدل على بقاء الوقت إليه فينفي التضيق، وينفى ما زاد عنه بعدم ثبوت التوقيف. ولا يضر فعله في الناقص غالبا في ذلك; لأن فعل النادر كاف في نفي التضيق، كما أن عدم ثبوت التوقيف كاف في نفي الزائد.
فالصواب أن يرد بعدم ثبوت فعل النبي صلى الله عليه وآله في هذا الوقت أولا، وحصول التوقيف بالمطلقات ثانيا.
وقد يستند تحديدهم هذا إلى أخبار دلت على أنها مضيقة بالنسبة إلى الظهر (1)، ولا بد حينئذ من أن ينضبط آخره، ولا ينضبط بقدر الفعل ولا بساعة، فاستنبطوا مما دل من الأخبار على أن وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر سائر الأيام هذا التحديد; لأن نهاية أول وقت الظهر إنما هو المثل، فغاية ما يؤخر المتنفل الظهر أن يؤخرها عن المثل في الغالب، فإذا جعل ما بعد المثل وقت العصر دل على انتهاء وقت الجمعة حينئذ.
وضعفه ظاهر; لمنع عدم الانضباط بقدر الفعل بأن يشرع في أول الوقت حتى يتم، ولو سلم فما الضرر فيه، ومنع دلالة جعل ما بعد المثل وقت العصر على انتهاء وقت الجمعة حينئذ، فلعله ينتهي قبله بل أو بعده أيضا.
والثاني: مضئ قدر الأذان والخطبتين والركعتين من أول الزوال، بمعنى وجوب التلبس في أول الوقت وإن تفاوت آخره بالنسبة إلى بطء القراءة وسرعتها، واختصار الخطبة والسورة والقنوت والأذكار وتطويلها. لا بمعنى أن الوقت بقدر ما يمكن من هذه الأمور، حتى جاز التأخير من أول الوقت والإتيان بأقل الواجب بعده. ولا بمعنى أن الوقت بقدر أقل الواجب منها; لمخالفته الإجماع، بل الضرورة.
وهو المحكي عن الحلبي وابن زهرة وظاهر المقنعة والإصباح والمهذب (2)،