في الدعائم (1)، وعلى الأخير في صحيحتي المستطرفات (2) والرهط (3); وبهذه يختص الرضوي المتقدم في المسألة الأولى (4)، فالمراد منه عدم التسميع في غير الأخيرة.
ثم إن مقتضاه عدم استحباب التسميع في غير الأخيرتين، وبه صرح في صحيحة الحلبي المتقدم بعضها (5): " ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها ".
وأما ما في بعض الأخبار من التسميع عند الانتصاب من ركوع تمت السورة قبله (6)، فمع أنه لا يقاوم ما مر، وأنه مبني على الغالب المتعارف من تمام السورة في الأخيرتين، يكون أعم مطلقا مما مر فيخص به.
ثم الروايتان الأوليان تتضمنان التكبير عند الهوي إلى كل ركوع، فهو أيضا مستحب. ولم يتعرض له كثير من الأصحاب; لأنه معلوم بالقياس إلى سائر الصلوات، والمهم بيان ما يختص به هذه من بينها.
ومنها: أن يقنت بعد القراءة وقبل الركوع في كل زوج من الركوعات حتى يقنت في الجميع خمس قنوتات، قيل: بلا خلاف (7); وهو الدليل عليه، مضافا إلى صحيحتي زرارة ومحمد، والرهط، ورواية ابن أذينة (8)، والرضوي، والدعائمي.