بخصوصه أيضا بعد الكل; إذ يظن من وروده في الروايات الثلاث مع اختلاف الأدعية أنه راجح برأسه من غير تعلقه بدعاء. فتأمل.
المسألة السادسة: إن كان الميت طفلا يستحب أن يقول في دعائه ما في رواية عمرو بن خالد: عن علي عليه السلام في الصلاة على الطفل أنه: " كان يقول: اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا " (1).
وليس بواجب; لعدم دلالتها على الوجوب، وإن كان مطلق الدعاء - الصادق على ذلك أيضا - واجبا، ولكن لا ينحصر به، بل ولا في السؤال لجعله مصلحا لحال أبيه، لتأتي رفع الدرجة وإعطاء المثوبة في حقه.
ومقتضى إطلاق الرواية وكلام الأصحاب استحباب ذلك في الصلاة على الطفل الذي تجب الصلاة عليه أيضا، إلا أن في الرضوي: " إن الطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة، فإذا حضرت مع قوم يصلون عليه فقل: اللهم اجعله لأبويه ولنا ذخرا ومزيدا وفرطا وأجرا " (2) ولكنه لا يدل على الاختصاص.
المسألة السابعة: ما مر من وجوب الدعاء للميت، واستحباب توزيعه على النحو المتقدم إنما هو في الصلاة على المؤمن. وأما غير المؤمن ممن تجب الصلاة عليه من المخالف والمستضعف ومجهول الحال، فلا يجب الدعاء له، بل يقول في كل منهم بدعائه.
أما في المخالف فيقول ما في صحيحة محمد: " إن كان جاحدا للحق فقل:
اللهم املأ جوفه نارا، وقبره نارا، وسلط عليه الحيات والعقارب " (3) والجاحد وإن كان أعم منه، إلا أنه يكفي شموله له.