ويرده إطلاق الوحدة والبروز في موثقة سماعة: عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة، قال: " نعم وتصلي عليها وتقوم وحدها بارزة عن الصف " (1).
ولا يضر عدم شمول سائر النصوص لجمعها مع النساء من جهة تذكير الضمير.
ومنها: كون المصلي متطهرا; للشهرة بل الإجماع، ورواية عبد الحميد: الجنازة تخرج بها ولست على وضوء، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة، أيجزيني أن أصلي عليها على غير وضوء؟ قال: " تكون على طهر أحب إلي " (2).
وأما الرضوي: " وقد كره أن يتوضأ إنسان عمدا للجنازة، لأنه ليس بالصلاة، إنما هو التكبير، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود " (3).
فلا يضرنا; لأن الكراهة لا يمكن أن تكون بالمعنى المصطلح، لاستحالة تحققه في العبادة، فهي إما بمعنى الحرمة، أو عدم المشروعية، أو المرجوحية الإضافية. والأولان لا يثبتان به; لضعفه. والثاني يؤكد المطلوب. وأما الحمل على قصد الوجوب من العمد، ففيه ما لا يخفى من البعد.
ومنها: نزع النعلين، بلا خلاف أجده، ونسبه في المدارك والذخيرة إلى مذهب الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع (4).
وهو الحجة فيه، مضافا إلى رواية سيف بن عميرة: " ولا يصلى على الجنازة بحذاء، ولا بأس بالخف " (5).