بالتكبيرات والقنوتات.
يا: لو أدرك المأموم بعض التكبيرات مع الإمام دخل معه، فإذا ركع الإمام أتى بالتكبير والقنوت مخففا، ولحق به في الركوع، وإن لم يمكن ذلك ترك من التكبير والقنوت ما يمنعه من اللحوق، على المختار، وعلى القول بالوجوب فيحتمل تركه مطلقا أو مع قضائه بعد التسليم، وترك المتابعة ونية الانفراد، وترك القنوت خاصة، وبطلان الصلاة. والله أعلم.