يصلحان لتعلق هذا الحكم، فهما خارجان من الأخبار، وغيرهما ليس مصداقا للأولى والولي حتى يتعلق به الحكم.
فهما وإن كانا أولى بالميت - ولذا يقدمان في الإرث لذلك - ولكن لا يصلحان للحكم، وغيرهما وإن كان صالحا له، ولكن ليس بأولى إلى الميت، وإن كان أولى إلى الصغير والمجنون، لعدم دليل عليه.
ومنه يظهر أن الحكم كذلك لو كان الأولى بالميت غائبا لا يمكن الاستيذان منه قبل فوات الصلاة.
ولو كان مع أحدهما أنثى في مرتبته تقدم في الصلاة أو الإذن; لأنها أيضا من الأولياء، وإن كانت تؤخر عن الذكور لأدلة غير جارية هنا.
ح: لو مات أحد، ولم يعلم له قريب ولا ولي غير الحاكم، فهو أولى الناس به مع وجوده، وعدول المسلمين مع عدمه، فلا تجوز لأحد الصلاة عليه إمامة بدون إذنه، ولو اطلع الحاكم تجب عليه المبادرة في الصلاة أو الإذن.
ط: لا شك في جواز تقدم من يعلم إذن الولي بالفحوى; لصدق الأمر والتقديم.
وهل يكفي في تحقق الإذن شاهد الحال؟.
فيه نظر; لأن المذكور في الأخبار أمر الولي أو تقديمه، وصدقهما في المورد غير معلوم.
إلا أن يقال: إن عدم جواز تقدم غير الولي أو المأذون منه كان بالرضوي بتوسط الانجبار بما ذكر، وتحقق الانجبار في المورد غير معلوم، فيجوز له التقدم.
ولا بأس به.
ي: ظاهر الشرائع والنافع والذكرى وغيرها: اختصاص التوقف على إذن الولي بالجماعة (1)، ونسبه في روض الجنان إلى الأصحاب كافة (2)، ونحوه في