ظاهر المدارك والذخيرة بل صريحهما الاستشكال (1). وهو في موقعه; لعدم الدليل، وعدم ثبوت الإجماع بل ولا نقله، والأصل هو المناص، والاحتياط أولى.
المسألة العاشرة: تستحب في هذه الصلاة مضافا إلى ما مر أمور:
منها: وقوف المصلي عند وسط الرجل وصدر المرأة على المشهور، بل عن الغنية الإجماع عليه (2); لرواية ابن المغيرة: " من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها، ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل، فليقم في وسطه " (3).
وفي الرضوي: " إذا أردت أن تصلي على الميت، فكبر عليه خمس تكبيرات، يقوم الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة " (4).
وعن الاستبصار الوقوف عند رأس المرأة وصدر الرجل (5); لرواية موسى ابن بكر: " إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره " (6).
وعن الخلاف ووالد الصدوق عكس ما في الاستبصار (7); لنقل الأول الإجماع عليه.
وفي رواية جابر: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر " (8).