والمسافر في أحد المواضع الأربعة مسافر تسقط عنه الجمعة، وإن تخير بين القصر والإتمام في الصلاة.
السادس: انتفاء المرض والعمى إجماعا نصا وفتوى. ولا ينافيه عدم ذكر الأعمى في بعض الأخبار (1); لأن غايته الإطلاق الواجب تقييده بالمقيد، مع إمكان إدخاله في المريض، وإن كان فيه نظر.
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق فيهما بين ما يشق معهما الحضور وعدمه، بل صرح جماعة بالتعميم (2). واعتبر بعض أصحابنا فيهما التعذر أو التعسر (3)، وهو تقييد للنص بلا دليل.
السابع: انتفاء العرج، ذكره الشيخ في عدة من كتبه (4)، والمحقق (5)، وجمع آخر من أصحابنا، بل في المنتهى: أنه مذهب علمائنا أجمع (6)، وعليه الإجماع في شرح القواعد أيضا (7).
وقيده في التذكرة بالبالغ حد الإقعاد وادعى عليه إجماعنا (8)، وقيده بعضهم بحصول المشقة بالحضور (9).
وليس في الروايات تصريح به سوى ما ذكره السيد في المصباح قال: وقد يروى: " أن العرج عذر " (10).