لعمومات توظيف الأدعية، وعدم ثبوت وجوب متابعة الإمام في المقام.
ب: مقتضى رواية القلانسي أنه لو رفعت الجنازة وقبل الإتمام يمشي معها، ويتم، ومقتضى الروايتين المتعقبتين لها أنه يتمها مستقبل القبلة. فلو أمكن الجمع بينهما فلا إشكال، وإلا فالظاهر ترجيح المشي مع الجنازة مواجهتها.
المسألة الثالثة: لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة شيئا من التكبيرات ولا الأذكار; والظاهر الإجماع عليه كما قيل أيضا، وهو أيضا مقتضى الأصل.
نعم تجب متابعته في التكبيرات; اتباعا لظاهر الاجماع، وتحقيقا لمعنى الاقتداء.
ولو سبق بتكبيرة أو أزيد سهوا أو ظنا أن الإمام قد كبر لم تبطل الصلاة; للأصل، والإجماع.
وقالوا باستحباب الإعادة مع الإمام (1).
ولا بأس بالقول به; لقولهم، وإلا فلا دليل عليه. والحمل على السبق في الركوع والسجود قياس باطل.
ولو سبق عمدا قيل: يأثم ويستمر حتى يلحقه الإمام (2). واستجود في المدارك وجوب إعادة التكبير مع الإمام، واحتمل بطلان الصلاة أيضا (3). ولا وجه له; إذ غايته النهي عنه، ولم يثبت بطلان هذه الصلاة بمثله.
المسألة الرابعة: النقيصة في التكبيرات الخمس تبطل الصلاة ولو سهوا; لعدم صدق الامتثال. إلا أن يتداركها قبل بطلان الصورة.
والزيادة لا تبطلها مطلقا; للخروج عن الصلاة بالخامسة.
ولو شك في عدد التكبيرات بنى على الأقل; للأصل. ولو أتى به ثم تذكر