ووجهه; بعد ما عرفت من جواز تجميعهم بل وجوبه مع الحضور، وإطلاق ما دل على اشتراط العدد بالنسبة إليهم; ظاهر.
ومنه يظهر الانعقاد أيضا بالعبد والمسافر، كما هو مذهب الأكثر.
وأما المرأة فالظاهر عدم الانعقاد بها، وفاقا للأكثر، بل عن جماعة دعوى الاتفاق عليه (1).
لاختصاص أدلة اشتراط العدد بالمسلمين أو الضمير الراجع إلى المذكر، أو القوم أو الرهط أو النفر.
واختصاص الأولين بالرجال ظاهر، وكذا البواقي; لتصريح اللغويين باختصاصها بالرجال. ومنهم من تردد بين الاختصاص والاشتراك، وغايته الإجمال الموجب لعدم حجية عمومات انعقاد الجمعة في موضع الإجمال. والجواز والوجوب لا يستلزمان الانعقاد أيضا كما لا يخفى.