الإجماع بحال الإمكان، فلا تجب الاستنابة.
وهل تجب فيه الطمأنينة؟.
صريح الفاضل وغيره: نعم (1); للتأسي، وعموم التشبيه والبدلية، وأصل الاشتغال.
والكل ضعيف، يظهر وجهه مما سبق. والأصل ينفيه.
المسألة السادسة: لا شك في رجحان اتحاد الخطيب والإمام; للاحتياط، والمروي في تفسير القمي المتقدم، وقوله في موثقة سماعة السابقة: " وأما إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات " (2).
وفي صحيحة زرارة: " لمكان الخطبتين مع الإمام " (3).
وفي رواية العلل المتقدمة بعد بيان علة الخطبة: " وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في غير يوم الجمعة " (4).
وقوله في صحيحة أخرى لزرارة تقدمت: " أمهم بعضهم وخطبهم " (5).
وللاتحاد في صلاة النبي والأئمة عليهم السلام.
والأخبار المتضمنة للنهي عن الكلام والإمام يخطب (6).
وهل يجب ذلك كما عن الراوندي في أحكام القرآن والمنتهى والتذكرة (7)، لما