واستدل جماعة بالفقرة الثانية على استحباب كون السجود أيضا مثل القراءة (1).
وفيه نظر; لأنها تدل على استحباب كونها مثل الركوع، ولازمه أنه لو كان الركوع أخف من القراءة أو أطول استحب ذلك في السجود أيضا.
وقد يستدل له بقوله في صحيحة زرارة ومحمد: " ويطيل القنوت والركوع مثل القراءة والركوع والسجود " (2).
وهو أيضا مخدوش; لأنه مبني على كون السجود منصوبا، بل عدم ذكر الركوع الثاني كما في بعض كتب الفقه (3)، وأما مع خفضه فلا، وكذا مع تكرر الركوع كما في كتب الحديث، بل يحصل حينئذ إجمال في الحديث لا يمكن الاستدلال به.
ومنه يظهر ما في استدلال بعضهم بها على استحباب مساواة القنوت للقراءة (4)، مضافا إلى احتمال كون المراد أن مجموع القنوت والركوع يستحب أن يكون كذلك. ولا ينافيه ثبوت استحبابه في الركوع خاصة; لأن للاستحباب مراتب عديدة.
ومنها: أن يكبر عند الرفع من كل ركوع سوى الخامس والعاشر، فيقول فيهما، سمع الله لمن حمده، نص على الجميع في صحيح زرارة ومحمد (5)، والمروي