أحوط.
المسألة الثالثة: يرجح التكبير في العيدين، بالإجماع، والأخبار المستفيضة بل المتواترة، الآتي ذكر جملة منها.
ولا يجب، بل يستحب على الأقوى الأشهر، بل عليه كافة من تأخر، وفي شرح القواعد: أنه قول الأكثر، بل قال بإمكان ادعاء الإجماع عليه (1)، بل عن المنتهى عليه الإجماع (2).
للأصل، ورواية النقاش: " أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون " قال، قلت: وأين هو؟ قال: " في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد، ثم يقطع " قال، قلت: كيف أقول؟ قال: تقول: " الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر (3)، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، وهو قول الله تعالى: (ولتكملوا العدة - يعني الصيام - ولتكبروا الله على ما هداكم) " (4).
وصحيحة علي: عن التكبير أيام التشريق أواجب هو أم لا؟ قال:
" يستحب، وإن نسي فلا شئ عليه " (5).
والمروي في مستطرفات السرائر: عن التكبير بعد كل صلاة، قال: " كم شئت، إنه ليس بمفروض " (6).