أحوط (1)، واختاره في الحدائق (2); لما مر بجوابه.
فروع:
أ: إذا اتسع الوقتان، فهل المستحب تقديم صلاة الآية؟ كما هو محتمل المبسوط أولا (3)، وظاهر صحيحة محمد والعجلي.
أو الحاضرة؟ كما عن الفاضل (4) وغيره (5)، بل لعله المشهور.
الظاهر: الثاني; لأهمية الحاضرة، وكثرة النصوص التي هي بتقديمها آمرة، مع احتمال كون مجاز الجملة الخبرية في الصحيحة هو الجواز الخالي عن الرجحان.
ب: لو اجتمعت الآية مع فريضة أخرى، فمع تضيق إحداهما قدم; والوجه ظاهر. ومع تضيقهما أو اتساعهما تخير من غير ترجيح ما لم يكن موجب ولا مرجح خارجي، ويجب أو يرجح تقديم ما يوجد مقتضيه مع وجوده.
وعن المبسوط؟ والتحرير: رجحان تقديم صلاة الجنازة عليها (6)، كما عن الأخير تقديمها على صلاة العيد مع تساوي الوقتين (7)، ولا يحضرني وجهه.
ج: لو دخل في الآية بظن سعة وقت الحاضرة، ثم تبين ضيقها في الأثناء قطعها وصلى الحاضرة، إجماعا كما صرح به جماعة (8)، ودلت عليه أكثر الأخبار السالفة.
ثم بنى على ما قطع، وفاقا للصدوق والسيد ونهاية الشيخ والمنتهى والتحرير