ويؤيده في المرأة: المروي في قرب الإسناد: عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال: " نعم " (1) بحمله على صورة الحضور.
ويضعف الأول: بتخصيص العمومات بالمسقطات.
والثاني: بالمنع، غايته تصريح بعض ما دل على الوضع بوضع لزوم الشهود، ولكنه صرح في بعض آخر بوضع وجوب الجمعة أو نفسها، ولا يدل الأول على تقييد الثاني أيضا. وجواز الفعل بدلا عن الظهر إجماعا - لو سلم - لا يدل على الوجوب العيني.
والرواية مخصوصة بثلاثة.
فالحكم بالوجوب بالحضور في الثلاثة متجه. وكذا في البعيد; لأنه مع الحضور يخرج من عنوان البعيد ويدخل في العنوان الآخرة. وفي الأعرج أيضا إذا كان السقوط عنه بواسطة الإجماع أو الانجبار المفقودين في المقام جدا. بل في المحبوس بالمطر على الظاهر; لتبادر أن المراد التحرز عن المطر، فبعد الحضور لا يكون في المطر. وكذا في كل من كان السقوط عنه للحرج أو الضرر دون النص.
فإن ثبت الإجماع المركب في البواقي، وهم: الكبير والمريض والأعمى، فيتم الحكم بالوجوب فيهم أيضا، وإلا فلا.
خلافا لمن لم يوجبها عينا على شئ منهم كالمدارك (2); لعموم المسقطات وضعف الروايات.
أو على المرأة والعبد والمسافر كبعضهم; لذلك أيضا، وللزوم الاقتصار في تخصيص المسقطات بالمجمع عليه وهو غير الثلاثة.
أو على الأولين خاصة، كبعض آخر; لما مر مع ظن الإجماع على الوجوب