لحضور الأصم، ولذا اشترط بعضهم فيهما العربية ولو لم يفهمها العدد (1)، فيمكن أن تكون تعبدا كالصلاة والقنوت بالعربي والإنصات للقرآن بالنسبة إلى من لا يفهم العربية.
وأما رواية العلل المتقدمة (2) فلا تدل إلا على أن شرع الخطبة لأن يكون سبب للأمير للترغيب والتحذير، ومقتضاه أنه إذا أراد ذلك كان له باعث، ولم يقل أن شرعها للترغيب والتحذير.
نعم يستحب الرفع بحيث يسمع كل من يمكن قطعا.
المسألة العاشرة: لا يجب إصغاء العدد ولا الحاضرين للخطبة، وفاقا للمعتبر والنافع والمبسوط والذخيرة (3); للأصل، ولأن تخصيص الوجوب بالعدد تخصيص بلا دليل، وتعميمه يوجب التكليف بالممتنع إن لم نوجب رفع الصوت على الخطيب بحيث يسمعه الكل، وما لا يقولون به، ولا دليل عليه إن أوجبناه.
خلافا للأكثر كما صرح به بعض من تأخر (4).
لبعض ما مر.
وللأمر في الآية بالإنصات والاستماع للقرآن (5)، وورد ورود الآية في الخطبة (6)، وسميت قرآنا لاشتمالها عليه.
وللصحيحة المتقدمة المصرحة بأنها صلاة حتى ينزل الإمام (7).