البحث الثاني في من يصلي على الميت وفيه مسائل:
المسألة الأولى: صلاة الميت واجبة كفاية على كل من علم بموته.
أما وجوبها فقد مر.
وأما عدم وجوبها على الجميع، فللإجماع بل الضرورة، وللعلم بأن المطلوب ليس إلا إدخال واحدة في الوجود.
وأما عدم تعينها على أحد بخصوصه، فللأصل، وإطلاقات الأمر بالصلاة المتقدمة، ونحو صحيحة علي - في أكيل السبع إذا بقي عظامه -: " يغسل ويصلى عليها ويدفن " (1).
فتكون واجبة كفائية.
ولا ينافيه توجه الخطاب في بعض الأخبار إلى الولي; لأنه إما على سبيل الأفضلية العينية الغير المنافية للوجوب الكفائي، أو مخصوص بالإمامة فيها، كما يأتي.
مع أن الخطاب فيها إلى الولي أو من يأمره، فلو كان للوجوب لكانت واجبة كفاية أيضا على الولي أو مأذونه. ولو عصى ولم يفعل ولم يأذن، تجب حينئذ على سائر الناس كفاية أيضا. فالواجب الكفائي هو الصلاة بإذن الولي سواء فعلها بنفسه، أو بنصب الغير. وإن لم يفعلها ولم يأذن للغير، يكون الواجب الكفائي هو