ظاهرا كما قيل (1)، وعن المنتهى أن عليه علماءنا أجمع (2).
وتدل عليه صحيحة محمد: فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل، فبأيهما نبدأ؟ فقال: " صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل " (3).
واختصاصها بصلاة الليل غير ضائر; لعدم القائل بالفرق، وتنقيح المناط القطعي، بل طريق الأولوية، لأفضلية صلاة الليل عن سائر النوافل.
وكذا مع سعتها على ما يقتضيه إطلاق كلام جماعة (4)، ويدل عليه إطلاق صحيحة أخرى لمحمد: عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال: " ابدأ بالفريضة " فقيل له: في وقت صلاة الليل، فقال: " صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل " (5).
ولا إشكال فيه على القول بالمنع من النافلة في وقت الفريضة، وأما على القول بالجواز ففيه إشكال، سيما مع ضيق وقت النافلة وسعة الآئية. ولا بعد في العمل بالإطلاق المذكور حينئذ أيضا; إذ غايته تعارض إطلاق النافلة مع ذلك الإطلاق، ورجوع النافلة إلى أصل عدم المطلوبية، والآئية إلى الإجماع على جواز فعلها.
المسألة الثالثة: لا يجوز أن يصلي الآئية ماشيا أو راكبا، اختيارا، كما مر مشروحا في مسألة الصلاة كذلك.
ويجوز في حال الاضطرار إجماعا; له، ولمكاتبة الواسطي: إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول، فكتب: صل على مركبك الذي