أو ثلاث مرات؟ كما عن المفيد والديلمي (1)، و [القاضي] (2)، ولا مستند لهم ظاهرا إن أرادوا متتالية، كما هو ظاهر المحكي عنهم أنهم يجعلونها بعد الخطبة (3).
نعم إن أريد واحدة بعد السلام، وأخرى قبل الخطبة، والثالثة بعدها، أمكن الاحتجاج للأولين بما مر، وللثالثة بالمرفوعة حيث إن معنى " إذا استسقى ":
إذا فرغ منه. إلا أنه. يضعف بأن الظاهر منه إذا أراد الاستسقاء، أو اشتغل به، فيكون قبل الخطبة.
ومنه - مضافا إلى كون ذلك كلام السائل - يظهر ضعف زيادة الثالثة.
وكذا يظهر ضعف زيادة الأولى بعدم دلالة الصحيحة على أنه كان بعد التسليم فورا، مع أنه لا يراخى محسوسا كثيرا بينه وبين صعود المنبر، فيحمل المجمل على المبين، فلا يستب إلا مرة بعد صعود المنبر قبل الاشتغال بالدعاء، كما تدل عليه رواية مرة والرضوي.
ومنها: أنه إذا صعد الإمام المنبر وحول الرداء يستقبل القبلة، ويكبر الله مائة مرة، ثم يلتفت إلى يمينه ويسبح مائة، ثم إلى يساره ويهلل مائة، ثم يستقبل الناس، ويحمد الله مائة، رافعا صوته في الأذكار.
كل ذلك للشهرة المتأخرة، ورواية مرة، وإن لم يذكر فيها رفع الصوت في التحميد، ولكن تكفي في إثباته فتاواهم.
ولبعض القدماء أقوال أخر في الأذكار (4)، لا مستند لها، والمتبع ما في الرواية.
قالوا: ويتابعه المأمومون في الأذكار (5)، وزاد بعضهم في رفع الصوت