وأما بعض الروايات الدالة على تقديم الأذان فلا يفيد أزيد من الرخصة (1).
وأن يستقبل الناس بوجهه عند الخطبة، ويستقبله الناس; لمرسلة الفقيه:
" كل واعظ قبلة، وكل موعوظ قبلة للواعظ " يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء في الخطبة يستقبلهم الإمام، ويستقبلونه حتى يفرغ من خطبته " (2).
وقريبة منها رواية السكوني (3).
وأن يجلس أمام الخطبة; لبعض ما مر، مضافا إلى نفي الخلاف عنه في بعض العبائر (4).
وأن يسلم على الناس إذا استقبلهم; لمرفوعة عمرو بن جميع (5).
خلافا للخلاف (6); لأصالة البراءة.
وهو كان حسنا لولا المرفوعة المنجبرة بالشهرة، مضافا إلى ثبوت المسامحة في المقام، وعموم أدلة استحباب التسليم الشامل للمسألة.
ولذا عن الفاضل في النهاية والتذكرة: استحبابه مرتين، مرة إذا دنا المنبر يسلم على من عنده، قال: لاستحباب التسليم لكل وارد، وأخرى إذا صعده، فانتهى إلى الدرجة التي يلي القعود (7).
الرابع من الشرائط: الجماعة، فلا تصح فرادى، إجماعا من المسلمين، وبه استفاضت النصوص، وقد تقدم شطر منها.