والآخر خمسة؟ فوقع عليه السلام: " يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام " (1).
ودلالتها ممنوعة، بل هي تدل على ثبوت الولاية لكل منهما، وإن كان القضاء على أكبرهما.
د: لا ريب في ثبوت الولاية للأنثى أيضا; لعموم التعليل المتقدم، وتصريح الأصحاب، وصحيحة زرارة: المرأة تؤم النساء؟ قال: " لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها " (2) الحديث.
وصحيحة الصفار وفيها: " وإن لم يكن له ولي من الرجال، قضاه وليه من النساء " (3).
وإذا اجتمع الذكور والأنثى في طبقة فحكموا بتقديم الذكر، ونفى عنه الريب بعض من تأخر (4)، والحكم به في كلماتهم قد تكرر، بل عن المنتهى نفي الخلاف عنه (5).
وهو يكفي في المقام - على الاستحباب - مضافا إلى تقديم صحيحة الكناسي الابن علي الأم (6)، بضميمة عدم الفصل.
وأما على القول بالوجوب، فدليله الصحيحة مع الضميمة، والأصل المتقدم.