بل مقتضى وجوب إتمام السورتين مع وجوب الأخذ من موضع القطع وجوب إتمام سورتين ابتداء، وكذا مقتضى الأخير عدم جواز رفض سورة كما جوزه بعضهم (1).
المسألة الثالثة: تستحب في هذه الصلاة أمور:
منها: أنه إن فرغ عن الصلاة قبل تمام الانجلاء جلس في مصلاه ودعا الله سبحانه ومجده، أو يعيد الصلاة.
أما الأول فلصحيحة زرارة ومحمد المتقدمة في المسألة الأولى (2).
والمروي في الدعائم: صلى علي عليه السلام صلاة الكسوف، فانصرف قبل أن ينجلي، فجلس في مصلاه يدعو ويذكر الله، وجلس الناس كذلك يدعون ويذكرون الله حتى تجلت (3).
وأما الثاني فلصحيحة ابن عمار السابقة في المسألة الأولى من البحث الثاني (4).
ويدل عليهما أيضا الرضوي: " إن صليت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة، أو الدعاء والثناء على الله تعالى وأنت مستقبل القبلة " (5).
وظاهر الثالثة وإن كان وجوب الإعادة بخصوصها، كما عن ظاهر السيد والحلبي والديلمي (6)، واختاره بعض مشايخنا الأخباريين (7)، ومفاد الأولى وجوب القعود بخصوصه، ومقتضى الرابعة الوجوب التخييري بينهما، كما هو ظاهر