الصلاة مطلقا، فيصدق على الصلاة أنها واجبة كفاية.
فإن قيل: حاصله الوجوب الكفائي على الولي، أو من يأذن له، فما الوجه في الإطلاق؟.
قلنا: الوجه ما ذكر من الوجوب على غيرهما أيضا لو لم يأذن لأحد، فلا يختص الوجوب بهما، فإن لازم ذلك عدم براءة أحد علم بموته إلا بالعلم بصلاة الولي أو مأذونه، أو بصلاته، فلو لم يصل عليه يكون الكل معاقبا، ولو فعله أحد يسقط عن الكل، وهو معنى الواجب الكفائي ولو لزم أولا مراعاة إذن الولي. مع أنه لا منافاة بين الوجوب الكفائي والإناطة برأي بعض المكلفين.
المسألة الثانية: أحق الناس بالصلاة على الميت وأولاهم بها، أحقهم وأولاهم به، بلا خلاف صريح أجده، وفي المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، وأن ظاهرهم أنه مجمع عليه (1)، وفي الذخيرة: أنه في الجملة مما لا خلاف فيه (2)، وفي الحدائق: نفي الخلاف صريحا في الحكم (3)، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا (4)، مؤذنا بالإجماع عليه، والظاهر أنه كذلك، وإن لم يذكره في الكافي، ولكنه غير قادح في الإجماع، فهو الحجة فيه.
مضافا إلى مرسلتي ابن أبي عمير والبزنطي: " يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب " (5).