وأما الصلاة على كل واحد واحد بشرط إسلامه - كما قيل (1) فصحته غير معلومة; لأجل التعليق في القصد.
ويشكل الأمر فيما لو كثر الموتى بحيث يوجب الجمع تباعد البعض بالحد الخارج عن القدر المجوز، ولا يبعد العفو عن هذا التباعد حينئذ.
المسألة السادسة: الحق المشهور وجوب الصلاة على ولد الزنا إذا كان بالغا مسلما، بل عن الخلاف الإجماع عليه (2); للعمومات المتقدمة.
خلافا للمحكي عن الحلي فمنع عنها (3); لكفره المانع منها.
وفي كل من الموصوف والوصف نظر، يظهر وجهه مما مر.
ولو كان صبيا فعن الذكرى الاستشكال فيه (4); لعدم لحوقه بالأبوين حتى يتبعهما أو أحدهما في الإسلام.
وهو كان في موقعه لو كان دليل الصلاة عليه مجرد الإجماع، أو اللحوق، ولكن العمومات المتقدمة في الصبي وإطلاقاته تشمل كل ما لم يخرج بالإجماع، فتجب الصلاة عليه.
ومنه يظهر وجوب الصلاة على لقيط دار الإسلام، بل دار الكفار إذا احتمل كون الطفل متولدا من المسلم. نعم، لا تجب على المتولد من الكافرين; لأن الإجماع أخرجه.