مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٥
فإن " بعض هذه الآيات " يشمل الزلزلة أيضا، وقوله " فارجع " يدل على وجوبها وإن لم يدل قوله " صليتها " عليه.
وإن أمكن الخدش في الأول: بمنع الشمول; لعدم تعين المشار إليه أولا، وعدم تحقق معنى الآية ثانيا. وفي الثاني: بأن لعل وجوبها حينئذ لتتميم العمل، فتأمل.
ثم مقتضى الأخيرة - إن تمت دلالتها - وجوب الصلاة لكل مخوف سماوي من ريح عاصف، أو ظلمة عارضة، أو حمرة شديدة، أو صاعقة عظيمة، أو رعد شديد، أو صوت قوي، كما هو مذهب المفيد والسيد والصدوقين والعماني والإسكافي والحلي والديلمي والقاضي والخلاف (1)، وجمهور المتأخرين، بل عن الخلاف إجماع الفرقة عليه (2).
وهو المختار; لما ذكر، ولصحيحة زرارة ومحمد: أرأيت هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ قال: " كل أخاويف السماء - من ظلمة أو ريح أو فزع - فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن " (3).
ويؤيده الصحيح المروي في الفقيه: " إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله تبارك وتعالى " (4) الحديث.
والمروي في الدعائم: " يصلى في الرجفة والزلزلة، والريح العظيمة، والظلمة، والآية تحدث، وما كان مثل ذلك، كما يصلى في صلاة كسوف الشمس

(١) المفيد في المقنعة: ٢١٠، السيد في جمل العلم (رسائل الشريف المرتضى ٣): ٤٦، الصدوق في المقنع: ٤٤ حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف: ١١٦، الحلي في السرائر ١: ٣٢١، الديلمي في المراسم: ٨٠، القاضي في المهذب ١: ١٢٤، الخلاف ١: ٦٨٢.
(٢) الخلاف ١: ٦٨٢.
(٣) الكافي ٣: ٤٦٤ الصلاة ب ٩٥ ح ٣، الفقيه ١: ٣٤٦ / ١٥٢٩ التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣٠.
الوسائل ٧: ٤٨٦ أبواب صلاة الكسوف: ب ٢ ح ١.
(٤) الفقيه ١: ٣٤٢ / 1513، الوسائل 7: 483 أبواب صلاة الكسوف ب 1 ح 3.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست