كبر وقرأ ثم كبر أربعا يركع بالأخيرة منها، فإن جعلت الأولى تكبيرة القيام يكون الزائد في الثانية ثلاثا، وإن جعلت تكبيرة صلاة العيد يكون موافقا للمشهور.
ومستندهما - كما قيل (1) - غير ظاهر، إلا أن يستند للثاني إلى ثبوت الخمس للثانية بالأخبار، ولاستحباب التكبير للقيام والركوع لم يبق إلا ثلاثا.
وإلى موثقة سماعة وفيها: " ثم يقوم في الثانية فيقرأ، فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ويركع بها " (2).
ورواية علي بن أبي حمزة المتقدمة (3)، على ما في بعض نسخ التهذيب، فإن فيه في الثانية " ثم يركع بها " بإسقاط قوله " يكبر ".
ويرد الأول: بعدم ثبوت التكبير للقيام، وبدلالة الأخبار على كون الخمس بعد القراءة.
والثانيتان باحتمال إرادة الأربع الزائدة الواجبة، ولم يذكر الخامسة لعدم وجوبها، فلا ينافي ثبوت استحبابها بدليل آخر.
وأما كون التكبيرات الزائدة في الركعتين بعد القراءة فعلى الحق الموافق للأكثر، بل عن الانتصار والخلاف: الإجماع عليه (4); لأكثر ما مر من الأخبار.
خلافا للمحكي عن الإسكافي وهداية الصدوق، فجعلاه في الأولى قبل القراءة (5); لروايات كثيرة كصحاح ابن سنان (6)، وإسماعيل بن سعد (7)، وهشام