في موجزه التقارب فيها (1) - ونصا:
ففي صحيحة محمد: " يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال " يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال، وليس تكون جمعة إلا بخطبة، قال: " فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء " (2).
وموثقته: " إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال " (3).
دلتا بالمفهوم على ثبوت البأس - الذي هو العذاب - بتجميع الطائفتين إذا لم يكن بينهما ثلاثة أميال، مضافا إلى نفيهما أقل هذه المسافة بين الجماعتين بأن يبقى النفي على ظاهره وحملت الجمعة أو الجماعة على الصحيحة، أو يحمل على النهي تجوزا.
وها هنا مسائل:
المسألة الأولى: هل الوحدة شرط تبطل بانتفائها الجمعة، أو واجب خارج؟.
مقتضى إثبات البأس لتجميع الطائفتين تعلق النهي المفسد للعبادة بهما فتكون شرطا; وكذا مقتضى نفي الجمعة والجماعة فيما لم يكن كذلك إذا حملت الجملتان على الخبرية، وإن أمكن الحمل على نفي الكاملة أيضا باعتبار مقارنتها للمنهي عنه الخارجي وهو الإيقاع في المكان المقارب، ولكن في كونه خارجيا أيضا نظر بل المنهي عنه هو الفرد المخصوص كالصلاة في المكان المنصوب، فالقول بعدم شرطية الوحدة وإن كانت واجبة ساقط جدا.